البلوغ
الكتاب (ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اءشدكم ) ((171)) .
(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي اءحسن حتى يبلغ اءشده ) ((172)) .
(فاءراد ربك اءن يبلغا اءشدهما ويستخرجا كنزهما) ((173)) .
(ولما بلغ اءشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ((174)) .
(ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ((175)) .
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اءموالهم ) ((176)) .
(واذا بـلـغ الا طـفال منكم الحلم فليستاءذنوا كما استاءذن الذين من قبلهم كذلك يبين اللّه لكم آياته واللّه عليم حكيم ) ((177)) .
1875 - الامام الباقر (ع ) : عرضهم رسول اللّه (ص )يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات , فمن وجده انبت قتله ((178)) .
1876 - الامـام الـكـاظـم (ع ) - وقـد سـالـه اخـوه عـن انـقـطاع اليتم - : اذا احتلم وعرف الاخذوالاعطاء ((179)) .
1877 - الامـام الـبـاقر (ع ) : الغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع , ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة , او يحتلم , او يشعر او ينبت قبل ذلك ((180)) .
1878 - الامـام الـصـادق (ع ) : اذا بـلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة , ودخل في الاربع عشرة سـنـة وجـب عـلـيـه مـا وجب على المحتلمين , احتلم ام لم يحتلم , وكتبت عليه السيئات , وكتبت له الحسنات , وجاز له كل شي ء من ماله الا ان يكون ضعيفا او سفيها ((181)) .
1879 - عنه (ع ) : حد بلوغ المراة تسع سنين
المصدر ميزان الحكمة محمد الريشهري
الكتاب (ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اءشدكم ) ((171)) .
(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي اءحسن حتى يبلغ اءشده ) ((172)) .
(فاءراد ربك اءن يبلغا اءشدهما ويستخرجا كنزهما) ((173)) .
(ولما بلغ اءشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ((174)) .
(ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ((175)) .
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اءموالهم ) ((176)) .
(واذا بـلـغ الا طـفال منكم الحلم فليستاءذنوا كما استاءذن الذين من قبلهم كذلك يبين اللّه لكم آياته واللّه عليم حكيم ) ((177)) .
1875 - الامام الباقر (ع ) : عرضهم رسول اللّه (ص )يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات , فمن وجده انبت قتله ((178)) .
1876 - الامـام الـكـاظـم (ع ) - وقـد سـالـه اخـوه عـن انـقـطاع اليتم - : اذا احتلم وعرف الاخذوالاعطاء ((179)) .
1877 - الامـام الـبـاقر (ع ) : الغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع , ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة , او يحتلم , او يشعر او ينبت قبل ذلك ((180)) .
1878 - الامـام الـصـادق (ع ) : اذا بـلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة , ودخل في الاربع عشرة سـنـة وجـب عـلـيـه مـا وجب على المحتلمين , احتلم ام لم يحتلم , وكتبت عليه السيئات , وكتبت له الحسنات , وجاز له كل شي ء من ماله الا ان يكون ضعيفا او سفيها ((181)) .
1879 - عنه (ع ) : حد بلوغ المراة تسع سنين
المصدر ميزان الحكمة محمد الريشهري